16524  عبد الرزاق  ، عن  يزيد بن زياد  ، عن   زيد بن وهب  قال :  كتب   عمر بن الخطاب     "  أن المسلم ينكح النصرانية ، والنصراني لا ينكح المسلمة ،   ويتزوج المهاجر الأعرابية ، ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها ،  ومن وهب هبة لذي رحم جازت هبته ، ومن وهب لذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها      " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					