15342  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  معمر  ، عن  أيوب  ،  عن   ابن سيرين  في  الرجل يسوم الرجل في السلعة ، فيحلف أن لا يبيعها بذلك الثمن   ، ثم يبدو له بعد أن يبيعها بذلك الثمن من الذي حلف أن لا يبيعها منه قال : " لا بأس أن يشتريها منه بذلك ، والإثم على الذي حلف "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					