باب هل يباع بالصك له على الرجل بيعا
[ ص: 108 ] 14503 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الله بن أبي السفر قال : سمعت الشعبي يسأل عن الرجل يشتري الصك بالبر قال : " هو غرر له قيمة متاعه بالنقد .
قال الثوري : وكان ابن أبي ليلى يقول : " إذا جمع بينه وبين صاحبه فأقر بما في الصك فهو جائز " .


