14312  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  معمر  ،  عن   ابن طاوس   [ ص: 62 ] قال : كتب  عروة بن محمد  إلى رجل بالجند أن يقضي بين رجلين ، وكتب إليه : أن لا يقضي بينهما حتى يسأل   طاوسا  ، فسأله فلا أدري ما كان بينهما غير أني سمعت أبي يقول : " اعلم أنه  لا يجوز بيع مكره      " .  
				
						
						
