13318  عبد الرزاق  عن   ابن جريج  ، عن   عمرو بن شعيب  قال :  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "  قد قضى الله ورسوله إن شهد أربعة على بكرين جلدا   كما قال الله عز وجل :  مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله   ، وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها ، وتغريبهما شتى " وقيل : إن أول حد أقيم في الإسلام لرجل أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم سرق ، فشهد عليه ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع ، فلما حف الرجل نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما سفي فيه الرماد ، فقال الرجل : يا رسول الله كأنه اشتد عليك قطع هذا ، فقال : " وما يمنعني ، وأنتم أعوان للشيطان على أخيكم " . قالوا : فأرسله قال : " فهلا قبل أن تأتيني به ، إن الإمام إذا أتي بحد لم ينبغ له أن يعطله " .  
				
						
						
