12148  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  قال :  قال  عطاء     : "  وإن توفي عنها وهي جارية قد بلغت الرجال ، وإن كانت لم تحض ، فعليها ما على التي قد حاضت من المواعدة  ، والزينة ، والطيب ، وإن كانت جارية صغيرة لم تبلغ ، فلا يضير أهلها أن يزينوها ، أو يطيبوها ، إن شاءوا     " .  
				
						
						
