1185  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن   عمرو بن دينار  ،  عن الحسن قال : "  تصلي ويصيبها زوجها      " . قال  معمر     : وقاله  قتادة     .  
   1186  عبد الرزاق ، عن   الثوري  ، عن  سمي  ، عن   ابن المسيب  ، وعن  يونس  ،  عن الحسن ، قالا في  المستحاضة : " تصوم ، ويجامعها زوجها      " .  
   1187  عبد الرزاق ، عن   الثوري  ، عن  سالم الأفطس  ،  عن سعيد بن جبير ، أنه سأله عن  المستحاضة أتجامع ؟ قال : " الصلاة أعظم من الجماع      " .  
   1188  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  معمر  ، عن  إسماعيل بن شروس  قال :  سمعت عكرمة ، مولى   ابن عباس  ، سئل عن  المستحاضة أيصيبها زوجها ؟ قال : " نعم ، وإن سال الدم على عقبها      " .  
   1189  عبد الرزاق  ، عن   ابن المبارك  ، عن  الأجلح  ، عن  عكرمة  ،  عن ابن عباس قال : "  لا بأس أن يجامعها زوجها      " .  
 [ ص: 311 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					