باب الإيلاء
11602 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : [ ص: 446 ] سألته عن الإيلاء ، فقال : " أن يحلف بالله لا يجامعها ، أو ليغيظنها ، أو ليسوءنها ، أو ليحرمنها ، أو لا يجتمع رأسه ورأسها " . قال الثوري : " وأما إذا قال : لا أقربك ، ولا أمسك فليس بشيء حتى يكون يمينا " .


