باب الرجل ينكح النكاح الفاسد فيفرق بينهما وقد أصابها هل ينكحها في عدتها  
 10560  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  ،  عن  عطاء  قال : "  كل نكاح على غير وجه النكاح إذا فرق بينهما فلا ينكح هو في تلك العدة      " ،  وقال  عبد الكريم     : " لا ينكحها     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					