7455 باب زكاة المعدن ومن قال : المعدن ليس بركاز لقول النبي - صلى الله عليه وسلم : المعدن جبار ، وفي الركاز الخمس   . ففصل بينهما في الذكر ، وأضاف الخمس إلى الركاز  . 
 [ ص: 152 ]  ( وأخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو  ، ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، أنبأ الربيع بن سليمان  ، أنبأ  الشافعي  ، أنبأ مالك  ، عن  ربيعة بن أبي عبد الرحمن  ، عن غير واحد من علمائهم : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال بن الحارث المزني  معادن القبلية ، وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم   . 
قال  الشافعي   : ليس هذا مما يثبت أهل الحديث ، ولو ثبتوه لم تكن فيه رواية ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا إقطاعه . فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه . قال الشيخ : هو كما قال  الشافعي  في رواية مالك  ، وقد روي عن  عبد العزيز الدراوردي  ، عن ربيعة  موصولا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					