6615  ( باب : انصراف من شاء إذا فرغ من القبر ، أو إذا ووري ، وما في انتظاره ذلك من الأجر   ) . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو عبد الله محمد بن يعقوب  ، ثنا  محمد بن إسماعيل  ، ثنا أبو طاهر وهارون بن سعيد الأيلي  قالا : ثنا  عبد الله بن وهب  ، أخبرني يونس  ، ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله  ، أخبرني أبو محمد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سهل الدباس  بمكة  ، ثنا  محمد بن علي بن زيد الصائغ  ، ثنا  أحمد بن شبيب بن سعيد  ، حدثني أبي ، عن يونس  ، عن  ابن شهاب  ، أخبرني  عبد الرحمن الأعرج  أن  أبا هريرة  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان   " . قيل : وما القيراطان ؟ قال : " مثل الجبلين العظيمين  . انتهى حديث شبيب   . زاد ابن وهب  في روايته : عن يونس  ، قال  ابن شهاب   : قال  سالم بن عبد الله بن عمر   : وكان  ابن عمر  يصلي عليها ، ثم ينصرف ، فلما بلغه حديث  أبي هريرة  ، قال : لقد ضيعنا قراريط كثيرة . رواه  البخاري  في الصحيح ، عن  أحمد بن شبيب   . ورواه مسلم  ، عن أبي الطاهر  وحرملة  وهارون بن سعيد  ، وذكر الزيادة في رواية حرملة  وهارون   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					