18665  ( أخبرنا ) أبو حامد أحمد بن علي الحافظ  ، أنبأ  زاهر بن أحمد  ، ثنا أبو بكر النيسابوري  ، ثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم  ، ثنا  معلى بن منصور  ، ثنا  عباد بن العوام  ، ثنا  يحيى بن سعيد  قال : سمعت  أبا أمامة بن سهل بن حنيف  يقول : إن كان المسلمون ليشتري  [ ص: 298 ] أحدهم الأضحية فيسمنها فيذبحها بعد الأضحى آخر ذي الحجة   . حديث أبي سلمة  وسليمان  مرسل ، وحديث أبي أمامة  حكاية عمن لم يسم . 
( وقد قال )  أبو إسحاق المروزي  رحمه الله في الشرح : روي في بعض الأخبار الأضحية إلى رأس المحرم ، فإن صح ذلك فالأمر يتسع فيه إلى غرة المحرم ، وإن لم يصح فالخبر الصحيح :  " أيام منى  أيام نحر "  . وعلى هذا بنى  الشافعي  رحمه الله ( قال الشيخ رحمه الله ) في كلاهما نظر ، هذا لإرساله وما مضى لاختلاف الرواة فيه على  سليمان بن موسى  ، وحديث  سليمان بن موسى  أولاهما أن يقال به ، والله أعلم . 
				
						
						
