18331  ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو  ، ثنا  أبو العباس الأصم  ، أنبأ الربيع بن سليمان  ، قال : قال  الشافعي   : ما أصميت ما قتلته الكلاب  [ ص: 242 ] وأنت تراه ، وما أنميت ما غاب عنك مقتله   . ( قال  الشافعي  رحمه الله ) : ولا يجوز عندي فيه إلا هذا إلا أن يكون جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء ، فإني أتوهمه فيسقط كل شيء خالف أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يقوم معه رأي ولا قياس ، فإن الله قطع العذر لقوله - صلى الله عليه وسلم . 
				
						
						
