16632 كتاب السرقة 
جماع أبواب القطع في السرقة 
قال الله عز وجل : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم   } . 
( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه  ، أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزاز  ، ثنا  الحسن بن محمد الزعفراني  ، ثنا أبو معاوية  ، ( ح وأخبرنا )  أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران  ببغداد  ، أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز  ، ثنا  أحمد بن عبد الجبار  ، ثنا أبو معاوية  ، عن  الأعمش  ، عن أبي صالح  ، عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده   " . لفظ حديث الزعفراني  رواه مسلم  في الصحيح ، عن أبي كريب  ، عن أبي معاوية  ، ورواه  البخاري  ، عن  عمر بن حفص  ، عن أبيه ، عن  الأعمش  ، وزاد فيه : قال  الأعمش   : كانوا يرون أنه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أن منها ما يسوى دراهم  . 
				
						
						
