16475 باب إقامة الحد على من اعترف بالزنا مرة وثبت عليها 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرني أبو محمد المزني  ، أنبأ  علي بن محمد بن عيسى  ، ثنا أبو اليمان  ، أخبرني شعيب  عن  الزهري  ، أخبرني  [ ص: 225 ]  عبيد الله بن عبد الله   : أن  أبا هريرة  قال : بينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام إليه رجل من الأعراب فقال : يا رسول الله ، اقض لي بكتاب الله . فقام خصمه فقال : صدق يا رسول الله ، اقض له بكتاب الله ، وأذن لي فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " قل " . فقال : إن ابني كان عسيفا على هذا - والعسيف : الأجير - فزنى بامرأته ، فأخبروني أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة من الغنم ووليدة ، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم ، وإنما على ابني الجلد مائة وتغريب عام . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله : أما الوليدة والغنم فردوها ، وأما ابنك فعليه جلد مائة ، وتغريب عام ، وأما أنت يا أنيس  ، - لرجل من أسلم   - فاغد على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها " . فغدا عليها أنيس  فاعترفت فرجمها   . رواه  البخاري  في الصحيح ، عن أبي اليمان   . وأخرجاه من أوجه أخر عن  الزهري  ، عن عبيد الله  ، عن  أبي هريرة  ، وزيد بن خالد   . 
				
						
						
