16213  ( أخبرنا ) أبو نصر بن قتادة  ، أنبأ  أبو الفضل بن خميرويه  ، أنبأ  أحمد بن نجدة  ، ثنا  الحسن بن الربيع  ، ثنا  ابن المبارك  ، عن معمر  ، عن  الزهري  قال : كتب إليه سليمان بن هشام  يسأله عن امرأة فارقت زوجها ، وشهدت على قومها بالشرك ، ولحقت بالحرورية فتزوجت فيهم ، ثم جاءت تائبة . قال : فكتب إليه  الزهري  وأنا شاهد : أما بعد ، فإن الفتنة الأولى ثارت وفي أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن شهد بدرا  فرأوا أن يهدم أمر الفتنة لا يقام فيها حد على أحد  في فرج استحله بتأويل القرآن ، ولا قصاص في دم استحله بتأويل القرآن ، ولا مال استحله بتأويل القرآن ، إلا أن يوجد شيء بعينه ، وإني أرى أن تردها إلى زوجها ، وتحد من قذفها  . 
				
						
						
