1608 باب أول فرض الصلاة . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، ثنا  الحسن بن علي بن عفان  ، ثنا  محمد بن بشر العبدي  ، ثنا  سعيد بن أبي عروبة  ، ثنا قتادة  عن  زرارة بن أوفى  ، عن سعد بن هشام   : أنه دخل على عائشة  فقال : يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم   - قالت : ألست تقرأ ( يا أيها المزمل   ) قال قلت : بلى . قال فقالت : فإن الله تعالى افترض القيام في أول هذه السورة فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم ، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء ، ثم أنزل الله تعالى التخفيف في آخر هذه السورة ، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة  . رواه مسلم  في الصحيح ، عن  أبي بكر بن أبي شيبة  ، عن  محمد بن بشر  في حديث طويل . 
وقد أشار  الشافعي   - رحمه الله تعالى - إلى معنى هذا دون الرواية وزاد فقال : ويقال نسخ ما وصفت في المزمل بقول الله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس   ) ودلوك الشمس زوالها ( إلى غسق الليل   ) العتمة ( وقرآن الفجر   ) وقرآن الفجر الصبح ( إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك   ) فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة ، وأن الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					