15980 باب الكفارة في قتل العمد 
قال  الشافعي   - رحمه الله - : إذا وجبت الكفارة في قتل المؤمن في دار الحرب وفي الخطإ الذي وضع الله - عز وجل - فيه الإثم كان العمد أولى ، وقاسه على قتل الصيد . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، ثنا  أبو عتبة : أحمد بن الفرج  ، ثنا  ضمرة بن ربيعة  ، عن إبراهيم بن أبي  [ ص: 133 ] عبلة  ، عن الغريف بن الديلمي  قال : أتينا  واثلة بن الأسقع  فقلنا : حدثنا حديثا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بينك وبينه أحد ، قال : أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لنا قد أوجب النار ، فقال : " أعتقوا عنه ، يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار   "  . 
( وأخبرنا )  أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان  ، أنبأ  أحمد بن عبيد الصفار  ، ثنا محمد بن الفضل بن جابر  ، ثنا  الحكم بن موسى  ، ثنا  ضمرة بن ربيعة   . فذكره بنحوه ، إلا أنه قال : في صاحب لنا قد أوجب النار بالقتل . 
( ورواه )  ابن المبارك  ، عن  إبراهيم بن أبي عبلة   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					