15974  ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، وأبو سعيد بن أبي عمرو  ، قالا : ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، ثنا  إبراهيم بن مرزوق  ، ثنا أبو عامر  ، عن إسرائيل  ، عن سماك  ، عن عكرمة  ، عن  ابن عباس   : ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن   ) قال : يكون الرجل مؤمنا ، ويكون قومه كفارا ؛ فلا دية له  ، ولكن عتق رقبة مؤمنة ، ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق   ) قال : عهد . ( فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة   )  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					