15128 كتاب الرضاع 
باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  وأبو زكريا بن أبي إسحاق  قالا : نا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أنا الربيع بن سليمان  ، أنا  الشافعي  ، أنا مالك   ( ح وأنا ) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة  ، أنا  أبو العباس : محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي ،  نا الحسن بن علي بن زياد السري  ، نا  ابن أبي أويس  حدثني مالك   ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، نا أبو بكر بن إسحاق  ، أنا  إسماعيل بن قتيبة  ، نا يحيى بن يحيى  قال قرأت على مالك  عن  عبد الله بن أبي بكر  عن عمرة  عن عائشة  رضي الله عنها أخبرتها : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة  فقالت عائشة  رضي الله عنها فقلت : يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أراه فلانا " . لعم حفصة  من الرضاعة فقلت : يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة يدخل علي ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة   " . لفظ حديث  الشافعي  رواه  البخاري  في الصحيح عن  إسماعيل بن أبي أويس  وغيره ورواه مسلم  عن يحيى بن يحيى   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					