14265 باب ما جاء في قول الله عز وجل ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير   )   . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا علي بن عيسى  ، ثنا  إبراهيم بن أبي طالب  ، وعبد الله بن محمد  قالا : نا إسحاق  ، أنا أبو معاوية  ، نا  هشام بن عروة  عن أبيه ، عن عائشة   - رضي الله عنها - في قوله ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا   )  قالت : أنزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها ، فيريد أن يطلقها ، يتزوج غيرها ، فتقول : لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من النفقة والقسمة لي . فأنزل الله عز وجل ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا   ) الآية  . رواه  البخاري  في الصحيح عن محمد بن سلام  ، عن أبي معاوية  ، وأخرجه مسلم  من وجه آخر عن هشام   . 
				
						
						
