13696 جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها . 
باب الشغار . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، وأبو بكر : أحمد بن الحسن  وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  قالوا : أنبأ  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، أنبأ  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، أنبأ  عبد الله بن وهب بن مسلم  أن  مالك بن أنس  أخبره ( ح وأخبرنا ) أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم  ، ثنا أبو العباس  ، أنبأ الربيع  ، أنبأ  الشافعي  ، أنبأ مالك   ( ح وأخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، ثنا  محمد بن إسحاق الصغاني  ، ثنا عبد الله بن يوسف  ، ثنا مالك   ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا يحيى بن منصور  ، ثنا  محمد بن عبد السلام  ، ثنا يحيى بن يحيى  قال : قرأت على مالك  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر   - رضي الله عنهما : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار   . والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق  . ولم يذكر يحيى  الرجل الآخر . رواه  البخاري  في الصحيح عن عبد الله بن يوسف  ، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					