13521  ( وأما حديث ابن عون  فأخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ  ، أنبأ أبو أحمد الحافظ  ، أنبأ أبو عروبة  ، ثنا بندار  ، ويحيى بن حكيم  ، قالا : ثنا  ابن أبي عدي  عن ابن عون  ، عن  الشعبي  ، عن  أبي هريرة   - رضي الله عنه - قال : نهى أن يتزوج الرجل يعني المرأة على ابنة أخيها  ، أو ابنة أختها  . 
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو  ، ثنا  أبو العباس الأصم  ، أنبأ الربيع  ، أنبأ  الشافعي  ، فذكر حديث  الأعرج  عن  أبي هريرة   - رضي الله عنه - كما مضى ، ثم قال : وبهذا نأخذ ، وهو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته ، ولم يرو من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عن  أبي هريرة  ، وقد روي من حديث لا يثبته أهل الحديث من وجه آخر ، وفي هذا حجة على من رد الحديث ، وعلى من أخذ بالحديث مرة ، وترك أخرى ، وأطال الكلام في هذا وأجاد - رضي الله عنه - والذي ذكر من أنه يروى من غير جهة  أبي هريرة   - رضي الله عنه - فكما قال فإنه يروى عن علي  ،  وعبد الله بن مسعود  ،  وعبد الله بن عمر  ،  وعبد الله بن عباس  ،  وعبد الله بن عمرو بن العاص  ،  وأبي سعيد الخدري  ،  وأنس بن مالك   - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - ومن النساء عن عائشة   - رضي الله عنها - كلهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن جميع هذه الروايات ليست من شرط صاحبي الصحيح :  البخاري  ومسلم  ، وإنما اتفقا ، ومن قبلهما ، ومن بعدهما من أئمة الحديث على إثبات حديث  أبي هريرة  في هذا الباب فقط كما قال  الشافعي   - رحمه الله - وقد أخرج  البخاري  رواية  عاصم الأحول  عن  الشعبي  ، عن  جابر بن عبد الله   - رضي الله عنهما - إلا أنهم يرون أنها خطأ ، وأن الصواب رواية  داود بن أبي هند  ، وعبد الله بن عون  عن  الشعبي  ، عن  أبي هريرة   - رضي الله عنه - والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					