13438 باب نكاح المحدثين وما جاء في قول الله - عز وجل - ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) 
 [ ص: 153 ]  ( أخبرنا )  أبو الحسين: علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ،  أنبأ  إسماعيل بن محمد الصفار ،  ثنا  إسماعيل بن إسحاق ،  ثنا علي بن عبد الله  ومسدد  واللفظ لعلي ،  ثنا  معتمر بن سليمان التيمي ،  عن أبيه ، عن الحضرمي ،  عن  القاسم بن محمد ،  عن  عبد الله بن عمرو   - رضي الله عنهما: أن امرأة كان يقال لها أم مهزول  وكانت تكون بأجياد  وكانت مسافحة كان يتزوجها الرجل وتشترط له أن تكفيه النفقة فسأل رجل عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - أيتزوجها فقرأ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أو أنزلت عليه هذه الآية ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة    ) الآية . 
قال وأنبأ الصفار ،  ثنا محمد بن غالب ،  حدثني عبيد بن عبيدة ،  ثنا معتمر  فذكره بإسناده: أن امرأة كانت تسمى أم مهزول  وأنها كانت تتزوج الرجل على أن يأذن لها في السفاح وتكفيه النفقة فاستأذن بعضهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوجها قال فقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية إلى آخرها  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					