13345  ( أخبرنا )  أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ،  أنبأ  أبو عبد الله محمد بن يعقوب ،  ثنا ( محمد بن ) عبد الوهاب ،  أنبأ  جعفر بن عون ،  أنبأ  مسعر ،  عن سعد بن إبراهيم ،  عن  إبراهيم بن محمد بن طلحة ،  قال: قال عمر   - رضي الله عنه: لا ينبغي لذوات الأحساب تزوجهن إلا من الأكفاء   . ( قال الشيخ ) - رحمه الله: وقد جعل  الشافعي   - رحمه الله - المعنى في اشتراط الولاة في النكاح ؛ كي لا تضع المرأة نفسها في غير كفؤ ، فقال: لا معنى له ، أولى به من أن لا تزوج إلا كفؤا ، بل لا أحسبه يحتمل أن يكون جعل لهم أمر مع المرأة في نفسها ، إلا لئلا تنكح إلا كفؤا . ( أخبرنا ) بذلك أبو سعيد بن أبي عمرو ،  ثنا أبو العباس ،  أنبأ الربيع ،  أنبأ  الشافعي   - رحمه الله - فذكره . 
				
						
						
