13317 باب نكاح العبد بغير إذن مالكه 
 [ ص: 127 ]  ( أخبرنا )  أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ،  أنبأ  أحمد بن عبيد الصفار ،  ثنا هشام بن علي ،  ثنا ابن رجاء ،  ثنا  الحسن - يعني: ابن صالح بن حي ،  عن  عبد الله بن محمد بن عقيل ،  قال: سمعت  جابر بن عبد الله   - رضي الله عنهما - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر   . 
				
						
						
