12798  ( أخبرنا )  أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري  ببغداد ،  أنبأ  إسماعيل بن محمد الصفار ،  ثنا  أحمد بن منصور الرمادي ،  ثنا عبد الرزاق ،  أنبأ معمر ،  عن  زيد بن أسلم ،  عن  عطاء بن يسار ،  عن  أبي سعيد الخدري   - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة ؛ رجل عامل عليها ، أو رجل اشتراها بماله ،  أو رجل مسكين تصدق عليه بها فأهداها لغني ،  أو غارم ،  أو غازي في سبيل الله   - عز وجل  . ( ورواه  الثوري  عن  زيد بن أسلم ،  عن  عطاء بن يسار ،  عن  أبي سعيد الخدري ،  قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ،  إلا لخمسة ; لرجل عامل عليها ،  أو رجل اشتراها بماله ،  أو مسكين تصدق عليه فأهداها لغني ،  أو لغارم ،  أوغاز في سبيل الله عز وجل   . ورواه  الثوري  عن زيد ،  فقال: حدثني الليث ،  عن النبي - صلى الله عليه وسلم ، وتارة ، عن رجل ) من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم ، ورواه  أبو الأزهر السليطي ،  عن عبد الرزاق ،  عن معمر ،   والثوري ،  عن  زيد بن أسلم ،  كما رواه معمر  وحده . 
( أخبرنا ) أبو الحسن العلوي ،  أنبأ  أبو حامد بن الشرقي ،  ثنا أبو الأزهر ،  ثنا عبد الرزاق ،  أنبأ معمر   والثوري ،  عن  زيد بن أسلم ،  عن  عطاء بن يسار ،  عن أبي سعيد   - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره بمعناه . 
				
						
						
