12011 باب ميراث الأب 
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو  ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب  ، ثنا  محمد بن نصر  ، ( ح ، وثنا )  أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي  ، ثنا إسماعيل الخلالي  ، أنا أبو يعلى  ، قالا : ثنا محمد بن بكار  ، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان  ، عن أبيه ، عن  خارجة بن زيد بن ثابت  ،  [ ص: 234 ] عن أبيه : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن  زيد بن ثابت  ، وأما التفسير ، فتفسير أبي الزناد  على معاني زيد  ، قال : وميراث الأب من ابنه أو ابنته إذا توفي   : أنه إن ترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكر ، فإنه يفرض للأب السدس ، وإن لم يترك المتوفى ولدا ذكرا ، ولا ولد ابن ذكر ، فإن الأب يخلف ، ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض ، فيعطون فرائضهم ، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه ، كان للأب ، وإن لم يفضل عنهم السدس فأكثر منه ، فرض للأب السدس فريضة  . 
				
						
						
