11986  [ ص: 229 ] باب فرض الابنة 
قال الله تبارك وتعالى : ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) . 
( أخبرنا )  أبو علي الحسين بن محمد الروذباري  ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري  ، ثنا جعفر بن محمد القلانسي  ، ثنا  آدم بن أبي إياس  ، ثنا شعبة  ، ثنا أبو قيس  ، قال : سمعت هزيل بن شرحبيل  يقول : سئل  أبو موسى الأشعري  عن ابنة وابنة ابن وأخت ؟ فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف   . قال : وائت  ابن مسعود  ، فسيتابعني ، فسئل عنها  ابن مسعود  ، وأخبر بقول أبي موسى  ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيه بما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت . قال : فأتينا  أبا موسى الأشعري  ، فأخبرناه بقول  ابن مسعود  فقال : لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم . 
				
						
						
