11025  ( وأخبرنا ) أبو علي الروذباري  ، أنبأ  أبو بكر بن داسة  ، ثنا أبو داود  ، ثنا أبو كامل  ، ثنا  خالد بن الحارث  ، ثنا حسين  ، عن  عمرو بن شعيب  ؛ أن أباه أخبره ، عن  عبد الله بن عمرو   : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها   "  . 
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو  ، ثنا  أبو العباس الأصم  ، أنبأ الربيع  ، قال : قال  الشافعي  يعني في هذا الحديث : سمعناه وليس بثابت  [ ص: 61 ] فيلزمنا نقول به ، والقرآن يدل على خلافه ، ثم السنة ، ثم الأثر ، ثم المعقول ، وقال في مختصر  البويطي  ، والربيع : قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار ، كما قيل : ليس لها أن تصوم يوما ، وزوجها حاضر إلا بإذنه  ، فإن فعلت ، فصومها جائز ، وإن خرجت بغير إذنه فباعت فجائز ، وقد أعتقت ميمونة   - رضي الله عنها - قبل أن تعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إن كان قاله أدب واختيار لها . 
، قال الشيخ : الطريق في هذا الحديث إلى  عمرو بن شعيب  صحيح ، ومن أثبت أحاديث  عمرو بن شعيب  لزمه إثبات هذا ، إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصح إسنادا . وفيها وفي الآيات التي احتج بها  الشافعي   - رحمه الله - دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج  فيكون حديث  عمرو بن شعيب  محمولا على الأدب والاختيار كما أشار إليه في كتاب  البويطي  ، وبالله التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					