1100 وفي هذا وفي الذي قبله من أخبار الولوغ دلالة على نسخ ( ما أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا أبو الحسن : محمد بن محمد بن الحسن  ، ثنا  أبو عبد الله : محمد بن علي بن زيد الصائغ  ، ثنا  أحمد بن شبيب بن سعيد  أخبرني أبي ، عن يونس  ، قال : قال  ابن شهاب   : حدثني حمزة بن عبد الله  أن عبد الله بن عمر  قال : كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكنت فتى شابا أعزب ، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك   . رواه  البخاري  في الصحيح ، فقال : وقال  أحمد بن شبيب  فذكره مختصرا ، ولم يذكر قوله : تبول . 
وقد أجمع المسلمون على نجاسة بولها ، ووجوب الرش على بول الآدمي ، فكيف الكلب ؟ فكأن ذلك كان قبل أمره بقتل الكلاب وغسل الإناء من ولوغه ، أو كأن علم مكان بولها يخفى عليهم فمن علمه وجب عليه غسله . 
 [ ص: 244 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					