10790  ( أخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني  ، أنبأ أبو بكر بن جعفر  ، ثنا  محمد بن إبراهيم  ، ثنا ابن بكير  ، ثنا مالك  ، عن نافع  ، عن عبد الله بن عمر  ؛ أنه قال : لا بأس بأن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى  ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه أو ثمر لم يبد صلاحه  . 
، قال الشيخ : يريد به ، والله أعلم ، أن يسلفه في زرع بعينه أو ثمر بعينه فلا يجوز ؛ لأن بيع أعيان الثمار على رءوس الأشجار إنما يجوز إذا بدا فيها الصلاح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					