10562  ( أخبرنا )  علي بن أحمد بن عبدان  ، أنا  أحمد بن عبيد الصفار  ، ثنا تمتام ،  ثنا محمد بن سنان  ، حدثنا جهم بن عبد الله اليماني  ، ثنا  محمد بن إبراهيم  عن محمد بن زيد العبدي  عن  شهر بن حوشب  عن  أبي سعيد الخدري  قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع  ، وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء الغنائم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن ضربة الغائص  . وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم . 
				
						
						
