10410 باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي 
( أخبرنا )  أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى  في آخرين قالوا : ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أنا الربيع بن سليمان  ، أنا  [ ص: 312 ]  الشافعي  ، أنا مالك  ، ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنا  أبو بكر محمد بن داود بن سليمان  ، ثنا محمد بن أيوب  ، ثنا  إسماعيل بن أبي أويس  قال : حدثني مالك  ، ( ح وأخبرنا ) أبو علي الروذباري  ، أنا محمد بن بكر  ، ثنا أبو داود  ، ثنا  عبد الله بن مسلمة  عن مالك  ، ( ح وأخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق  ، ثنا يحيى بن منصور  ، ثنا  محمد بن عبد السلام  ، ثنا يحيى بن يحيى  ، ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا علي بن عيسى  ، ثنا محمد بن عمرو الحرشي  وإبراهيم بن علي  وموسى بن محمد  قالوا : ثنا يحيى بن يحيى  قال : قرأت على مالك  عن نافع  عن  ابن عمر  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه   . رواه  البخاري  في الصحيح عن عبد الله  ، ورواه مسلم  عن  القعنبي  ويحيى بن يحيى  ، قال  البخاري   : زاد إسماعيل  من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه  . 
				
						
						
