باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه 
 1493 حدثني مالك عن  عبد الله بن أبي بكر بن حزم  عن  أبيه  أن عمرو بن سليم الزرقي  أخبره أنه قيل  لعمر بن الخطاب  إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان  ووارثه بالشام  وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم له قال  عمر بن الخطاب  فليوص لها قال فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم   قال عمرو بن سليم  فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي  وحدثني مالك عن  يحيى بن سعيد  عن  أبي بكر بن حزم  أن غلاما من غسان  حضرته الوفاة بالمدينة  ووارثه بالشام  فذكر ذلك  لعمر بن الخطاب  فقيل له إن فلانا يموت أفيوصي قال فليوص قال  يحيى بن سعيد  قال  أبو بكر  وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة قال فأوصى ببئر جشم  فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					