التنبيه الخامس : اختلف في العمل بالقراءة الشاذة .
[ ص: 276 ] فنقل إمام الحرمين في " البرهان " عن ظاهر مذهب الشافعي : أنه لا يجوز ، وتبعه أبو نصر القشيري ، وجزم به ابن الحاجب ; لأنه نقله على أنه قرآن ولم يثبت .
وذكر القاضيان : أبو الطيب والحسين والروياني والرافعي العمل بها ، تنزيلا لها منزلة خبر الآحاد . وصححه ابن السبكي في " جمع الجوامع " و " شرح المختصر " .
وقد احتج الأصحاب على قطع يمين السارق بقراءة ابن مسعود ، وعليه أبو حنيفة أيضا .
واحتج على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءته ( متتابعات ) ، ولم يحتج بها أصحابنا لثبوت نسخها ، كما سيأتي .


