نواقض الوضوء    : وقد علم من الآية بطريق الكناية أن الحدث ، الذي يكون في الغائط ، ينقض الوضوء ; فلا تحل الصلاة ، بعده إلا لمن توضأ ، وذلك الحدث : هو خروج شيء من أحد السبيلين ; القبل والدبر  ، وظاهر الآية أن الذي ينقض هو الذي يخرج في محل التخلي ( قضاء الحاجة ) الذي عبر عنه بالغائط ، فلا يدخل فيه الريح والمذي اللذان يخرجان في كل مكان ، ولكن ثبت في السنة نقض الوضوء بهما ، وصح الحديث في أن الريح الذي يخرج من الدبر ، يعتبر في نقضه للوضوء ، أن يسمع له صوت ، أو تشم له رائحة . روى أحمد   والترمذي  وصححه ،  وابن ماجه  ، من حديث  أبي هريرة    : " لا وضوء إلا من صوت أو ريح    " أي رائحة . قال البيهقي    : هذا حديث ثابت ، وقد اتفق الشيخان على إخراج معناه من حديث  عبد الله بن زيد  ، فما يحس الإنسان بخروجه منه لا يسمع له صوتا ، ولا يجد له رائحة لا يعتد به ، وإن كان في الصلاة . وقد روي الحديث بلفظ " إذا كان أحدكم في الصلاة ، فوجد ريحا من نفسه ، فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا   " الريح الثانية : الرائحة ، والعمدة : اليقين بأنه خرج منه شيء . 
واختلف العلماء في النقض بخروج الدم من البدن بجرح ، أو حجامة ، أو رعاف    . قيل : ينقض مطلقا ، وقيل : لا مطلقا ، وقيل : ينقض كثيره دون قليله ، ولا يصح في ذلك حديث يحتج به مع توفر الدواعي على نقله ; لكثرة من كان يجرح من المسلمين في القتال ، دع الحجامة وسائر الجروح والدمامل ، بل روى أبو داود  ،  وابن خزيمة  ،  والبخاري  تعليقا ، أن  عباد بن بشر  أصيب بسهام وهو يصلي ، فاستمر في صلاته ، ولم ينقل أن النبي ، صلى الله   [ ص: 211 ] عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة ، ولا بالوضوء من ذلك ، ويبعد ألا يطلع على ذلك . وصح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					