وقال ابن حجر  في الكلام على حديث أسامة  المذكور ما نصه : وخالف فيه يعني : منع ربا الفضل   ابن عمر  ثم رجع ،  وابن عباس  ، واختلف في رجوعه ، وقد روى الحاكم  من طريق حيان العدوي  وهو بالمهملة والتحتانية ، سألت أبا مجلز  عن الصرف فقال : كان  ابن عباس  لا يرى به بأسا زمانا من عمره ، ما كان منه عينا بعين ، يدا بيد ، وكان يقول : إنما الربا في النسيئة  ، فلقيه أبو سعيد  فذكر القصة والحديث ، وفيه التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، يدا بيد ، مثلا بمثل ، فما زاد فهو ربا ، فقال  ابن عباس    : أستغفر الله وأتوب إليه ، فكان ينهى عنه أشد النهي   . ا هـ من " فتح الباري " بلفظه . وفي " تكملة المجموع " لتقي الدين السبكي  بعد أن ساق حديث حيان هذا ما نصه : رواه الحاكم  في " المستدرك " ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة ، وفي حكمه عليه بالصحة نظر ; فإن حيان بن عبيد الله  المذكور ، قال  ابن عدي    : عامة ما يرويه إفرادات يتفرد بها ، وذكر  ابن عدي  في ترجمته حديثه في الصرف هذا بسياقه ، ثم قال : وهذا الحديث من حديث أبي مجلز  عن  ابن عباس  ، تفرد به حيان ، قال البيهقي    : وحيان تكلموا فيه ، واعلم أن هذا الحديث ينبغي الاعتناء بأمره ، وتبيين صحته من سقمه ; لأمر غير ما نحن فيه ، وهو قوله : وكذلك ما يكال ويوزن ، وقد تكلم فيه بنوعين من الكلام أحدهما تضعيف الحديث جملة ، وإليه أشار البيهقي  ،   [ ص: 169 ] وممن ذهب إلى ذلك  ابن حزم  ، أعله بشيء أنبه عليه ، لئلا يغتر به : وهو أنه أعله بثلاثة أشياء : أحدها : أنه منقطع ; لأن أبا مجلز  لم يسمع من أبي سعيد  ، ولا من  ابن عباس    . 
والثاني : لذكره أن  ابن عباس  رجع ، واعتقاد  ابن حزم    : أن ذلك باطل ; لمخالفة  سعيد بن جبير    . 
والثالث : أن حيان بن عبيد الله  مجهول . 
فأما قوله : إنه منقطع فغير مقبول ; لأن أبا مجلز  أدرك  ابن عباس  ، وسمع منه ، وأدرك أبا سعيد  ومتى ثبت ذلك لا تسمع دعوى عدم السماع إلا بثبت ، وأما مخالفة  سعيد بن جبير  فسنتكلم عليها في هذا الفصل إن شاء الله تعالى ، وأما قوله إن حيان بن عبيد الله  مجهول ، فإن أراد مجهول العين فليس بصحيح بل هو رجل مشهور ، روى عنه حديث الصرف هذا محمد بن عبادة  ، ومن جهته أخرجه الحاكم  ، وذكره  ابن حزم  ، وإبراهيم بن الحجاج الشامي  ، ومن جهته رواه  ابن عدي  ،  ويونس بن محمد  ، ومن جهته رواه البيهقي  ، وهو حيان بن عبيد الله بن حيان بن بشر بن عدي  ، بصري سمع أبا مجلز لاحق بن حميد  والضحاك  ، وعن أبيه ، وروى عن عطاء  ، وابن بريدة  ، روى عنه  موسى بن إسماعيل  ،  ومسلم بن إبراهيم  ، وأبو داود  ،  وعبيد الله بن موسى  ، عقد له  البخاري  ،  وابن أبي حاتم  ترجمة ، فذكر كل منهما بعض ما ذكرته ، وله ترجمة في كتاب  ابن عدي  أيضا ، كما أشرت إليه ، فزال عنه جهالة العين ، وإن أراد جهالة الحال فهو قد رواه من طريق  إسحاق بن راهويه .  
فقال في إسناده : أخبرنا روح  ، قال : حدثنا حيان بن عبيد الله  ، وكان رجل صدق ، فإن كانت هذه الشهادة له بالصدق من  روح بن عبادة  ، فروح  محدث ، نشأ في الحديث عارف به ، مصنف متفق على الاحتجاج به ، بصري بلدي المشهود له فتقبل شهادته له ، وإن كان هذا القول من  إسحاق بن راهويه  فناهيك به ، ومن يثني عليه إسحاق    . وقد ذكر  ابن أبي حاتم  حيان بن عبيد الله  هذا . 
وذكر جماعة من المشاهير ممن رووا عنه وممن روى عنهم ، وقال : إنه سأل أباه عنه فقال : صدوق ، ثم قال : وعن سليمان بن علي الربعي  ، عن  أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي  ، قال سمعته يأمر بالصرف ، يعني  ابن عباس  ، وتحدث ذلك عنه ، ثم   [ ص: 170 ] بلغني أنه رجع عن ذلك فلقيته بمكة  ، فقلت : إنه بلغني أنك رجعت ، قال : نعم ، إنما كان ذلك رأيا مني ، وهذا أبو سعيد  حدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الصرف ، رويناه في سنن  ابن ماجه  ، ومسند  الإمام أحمد  ، بإسناد رجاله على شرط الصحيحين ، إلى  سليمان بن علي  ، وسليمان بن علي  روى له مسلم    . 
وقال  ابن حزم    : إنه مجهول لا يدرى من هو ؟ وهو غير مقبول منه ; لما تبين . ثم قال : وعن أبي الجوزاء  قال : كنت أخدم  ابن عباس    - رضي الله عنهما - تسع سنين ، ثم ساق حديث أبي الجوزاء  عن  ابن عباس  ، الذي قدمنا عن البيهقي  ، ثم قال : رواه البيهقي  في " السنن الكبرى " بإسناد فيه أبو المبارك  ، وهو مجهول . 
ثم قال : وروينا عن  عبد الرحمن بن أبي نعم  ، بضم النون وإسكان العين : أن  أبا سعيد الخدري  لقي  ابن عباس  ، فشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، مثلا بمثل ، فمن زاد فقد أربى   " فقال  ابن عباس    : أتوب إلى الله مما كنت أفتي به ، ثم رجع   . رواه  الطبراني  بإسناد صحيح ،  وعبد الرحمن بن أبي نعم  تابعي ، ثقة متفق عليه ، معروف بالرواية عن أبي سعيد  ،  وابن عمر  ، وغيرهما من الصحابة ، وعن أبي الجوزاء  قال : سألت  ابن عباس  عن الصرف عن الدرهم بالدرهمين ، يدا بيد ، فقال : لا أرى فيما كان يدا بيد بأسا ، ثم قدمت مكة  من العام المقبل وقد نهى عنه ، رواه  الطبراني  بإسناد حسن . وعن أبي الشعثاء  قال : سمعت  ابن عباس  يقول : اللهم إني أتوب إليك من الصرف ; إنما هذا من رأيي ، وهذا  أبو سعيد الخدري  يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه  الطبراني  ورجاله ثقات ، مشهورون مصرحون بالتحديث فيه من أولهم إلى آخرهم . 
عن  عطية العوفي  بإسكان الواو وبالفاء قال : قال أبو سعيد   لابن عباس    : تب إلى الله تعالى ، فقال : أستغفر الله وأتوب إليه ، قال : ألم تعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، وقال : " إني أخاف عليكم الربا   " ، قال  فضيل بن مرزوق    : قلت لعطية : ما الربا ؟ قال : الزيادة والفضل بينهما ، رواه  الطبراني  بسند صحيح ، إلى عطية .  وعطية  من رجال السنن . قال  يحيى بن معين    : صالح وضعفه غيره ، فالإسناد بسببه ليس بالقوي . 
وعن  بكر بن عبد الله المزني    : أن  ابن عباس  جاء من المدينة  إلى مكة  وجئت معه ، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، إنه لا بأس بالصرف  ، ما كان منه يدا   [ ص: 171 ] بيد إنما الربا في النسيئة ، فطارت كلمته في أهل المشرق والمغرب ، حتى إذا انقضى الموسم دخل عليه  أبو سعيد الخدري  ، وقال له : يا  ابن عباس  أكلت الربا وأطعمته ؟ قال : أوفعلت ؟ ! قال : نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب ، وزنا بوزن ، مثلا بمثل : تبره وعينه . فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى   " ، حتى إذا كان العام المقبل جاء  ابن عباس  وجئت معه ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، إني تكلمت عام أول بكلمة من رأيي ، وإني أستغفر الله تعالى منه ، وأتوب إليه ، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " الذهب بالذهب ، وزنا بوزن ، مثلا بمثل ، تبره وعينه ، فمن زاد واستزاد فقد أربى   " ، وأعاد عليهم هذه الأنواع الستة ، رواه  الطبراني  بسند فيه مجهول ، وإنما ذكرناه متابعة لما تقدم . وهكذا وقع في روايتنا : فمن زاد واستزاد بالواو لا بأو والله أعلم . 
وروى  أبو جابر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي  في كتاب " المعاني والآثار " بإسناد حسن إلى أبي سعيد  قال : قلت  لابن عباس    : أرأيت الذي يقول الدينار بالدينار ؟ وذكر الحديث ، ثم قال : قال أبو سعيد  ونزع عنها  ابن عباس  وروى  الطحاوي  أيضا عن نصر بن مرزوق  بإسناد لا بأس به عن أبي الصهباء    : أن  ابن عباس  نزل عن الصرف وهذا أصرح من رواية مسلم  ، وروى  الطحاوي  عن أبي أمية  بإسناد حسن ، إلى عبد الله بن حسين    : أن رجلا من أهل العراق قال  لعبد الله بن عمر    : إن  ابن عباس  قال وهو علينا أمير : من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذها وذكر حديثا إلى أن قال : فقيل  لابن عباس    : ما قال  ابن عمر  ؟ قال : فاستغفر ربه ، وقال : إنما هو رأي مني   . 
وعن  أبي هاشم الواسطي واسمه يحيى بن دينار  عن زياد  قال : كنت مع  ابن عباس  بالطائف  فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما ، ذكره  ابن عبد البر  في " الاستذكار " ، وذكر أيضا عن أبي حرة  قال : سأل رجل  ابن سيرين  عن شيء فقال : لا علم لي به . فقال الرجل : أن يكون فيه برأيك . فقال : إني أكره أن أقول فيه برأيي ثم يبدو لي غيره فأطلبك فلا أجدك ، إن  ابن عباس  قد رأى في الصرف رأيا ، ثم رجع ، وذكر أيضا عن  ابن سيرين  عن الهذيل بالذال المعجمة ، ابن أخت محمد بن سيرين  قال : سألت  ابن عباس  عن الصرف فرجع عنه فقلت : إن الناس يقولون فقال : الناس يقولون ما شاءوا   . اهـ من " تكملة المجموع " ، ثم قال بعد هذا : فهذه عدة روايات صحيحة وحسنة من جهة خلق من أصحاب  ابن عباس  تدل على رجوعه ، وقد روي في   [ ص: 172 ] رجوعه أيضا غير ذلك ، وفيما ذكرته غنية إن شاء الله تعالى . 
وفي " تكملة المجموع " أيضا قبل هذا ما نصه : وروى عن أبي الزبير المكي ، واسمه محمد بن تدرس  بفتح التاء ودال ساكنة وراء مضمومة وسين مهملة ، قال : سمعت  أبا أسيد الساعدي  ،  وابن عباس  يفتي الدينار بالدينارين فقال له  أبو أسيد الساعدي  وأغلظ له قال : فقال  ابن عباس    : ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول مثل هذا يا أبا أسيد  ؟ فقال أبو أسيد    : أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " الدينار بالدينار ، وصاع حنطة بصاع حنطة ، وصاع شعير بصاع شعير ، وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بينهما في شيء من ذلك " . 
فقال  ابن عباس    : إنما هذا شيء كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه بشيء ، رواه الحاكم  في " المستدرك " ، وقال : إنه صحيح على شرط مسلم    - رحمه الله - وفي سنده عتيق بن يعقوب الزبيري  ، قال الحاكم    : إنه شيخ قرشي من أهل المدينة  وأبو أسيد  بضم الهمزة . 
وروينا في " معجم  الطبراني    " من حديث  أبي صالح ذكوان  أنه سأل  ابن عباس  عن بيع الذهب والفضة فقال : هو حلال بزيادة أو نقصان إذا كان يدا بيد ، قال أبو صالح    : فسألت أبا سعيد  بما قال  ابن عباس  ، وأخبرت  ابن عباس  بما قال أبو سعيد  ، والتقيا وأنا معهما فابتدأه  أبو سعيد الخدري  فقال : يا  ابن عباس  ما هذه الفتيا التي تفتي بها الناس في بيع الذهب والفضة تأمرهم أن يشتروه بنقصان أو بزيادة يدا بيد ؟ فقال  ابن عباس  رضي الله عنهما : ما أنا بأقدمكم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا  زيد بن أرقم   والبراء بن عازب  يقولان : سمعنا النبي - صلى الله عليه وسلم   - رواه  الطبراني  بإسناد حسن وقد قدمنا رجوع  ابن عمر   وابن مسعود  عن ذلك ، وقد قدمنا الجواب عما روي عن  البراء بن عازب  ،  وزيد بن أرقم  ،  وأسامة بن زيد  رضي الله عنهم - وثبت عن  سعيد بن جبير  أن  ابن عباس  لم يرجع وهي شهادة على نفي مطلق ، والمثبت مقدم على النافي ; لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه النافي ، وقال  ابن عبد البر    : رجع  ابن عباس  أو لم يرجع ، في السنة كفاية عن قول كل واحد ، ومن خالفها رد إليها ، قال  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه : ردوا الجهالات إلى السنة   . اهـ . 
وقال العلامة الشوكاني    - رحمه الله - في " نيل الأوطار " ما نصه : وأما ما أخرجه مسلم  ، عن  ابن عباس  أنه لا ربا فيما كان يدا بيد كما تقدم ، فليس ذلك مرويا عن   [ ص: 173 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تكون دلالته على نفي ربا الفضل  منطوقة ، ولو كان مرفوعا ، لما رجع  ابن عباس  واستغفر ، لما حدثه أبو سعيد  بذلك كما تقدم ، وقد روى الحازمي  رجوع  ابن عباس  واستغفاره عند أن سمع  عمر بن الخطاب  ، وابنه عبد الله  يحدثان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يدل على تحريم ربا الفضل ، وقال : حفظتما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم أحفظ ، وروى عنه الحازمي  أيضا أنه قال : كان ذلك برأيي . 
وهذا أبو  سعيد الخدري  يحدثني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتركت رأيي إلى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى تسليم أن ذلك الذي قاله  ابن عباس  مرفوع فهو عام مخصص بأحاديث الباب ; لأنها أخص منه مطلقا . اهـ منه بلفظه ، وقد ذكر غير واحد أن الإجماع انعقد بعد هذا الخلاف على منع ربا الفضل . 
قال : في " تكملة المجموع " ما نصه : الفصل الثالث في بيان انقراض الخلاف في ذلك ودعوى الإجماع فيه ، قال ابن المنذر    : أجمع علماء الأمصار  مالك بن أنس  ومن تبعه من أهل المدينة  ،  وسفيان الثوري  ومن وافقه من أهل العراق  ،  والأوزاعي  ومن قال بقوله من أهل الشام  ،  والليث بن سعد  ومن وافقه من أهل مصر  ،  والشافعي  وأصحابه ، وأحمد  وإسحاق   وأبو ثور  والنعمان  ويعقوب   ومحمد بن علي  ، أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب  ، ولا فضة بفضة ، ولا بر ببر ، ولا شعير بشعير ، ولا تمر بتمر ، ولا ملح بملح ، متفاضلا يدا بيد ، ولا نسيئة ، وأن من فعل ذلك فقد أربى والبيع مفسوخ . اهـ محل الغرض منه بلفظه . 
ونقل النووي في " شرح مسلم    " إجماع المسلمين على ترك العمل بظاهر حديث أسامة  قال : وهذا يدل على نسخه ، وقد استدل  ابن عبد البر  على صحة تأويله لحديث أسامة  بإجماع الناس ، ما عدا  ابن عباس  عليه . اهـ ، وعلى فرض أن  ابن عباس  لم يرجع عن ذلك فهل ينعقد الإجماع مع مخالفته ؟ فيه خلاف معروف في الأصول ، هل يلغي الواحد والاثنان أو لا بد من اتفاق كل وهو المشهور ، وهل إذا مات وهو مخالف ثم انعقد الإجماع بعده يكون إجماعا ؟ وهو الظاهر ، أو لا يكون إجماعا ; لأن المخالف الميت لا يسقط قوله بموته ، خلاف معروف في الأصول أيضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					