فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول : اعلم أنه لا نذر لشخص في التقرب بشيء لا يملكه  ، وقد ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . 
قال  مسلم بن الحجاج    - رحمه الله - في صحيحه : وحدثني  زهير بن حرب  ،  وعلي بن حجر السعدي  واللفظ لزهير  قالا : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم  ، حدثنا أيوب  ، عن أبي قلابة  ، عن أبي المهلب  ، عن  عمران بن حصين    - رضي الله عنهما - قال : كانت ثقيف  حلفاء لبني عقيل  فأسرت ثقيف  رجلين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -   . الحديث بطوله . 
وفيه ما نصه : وأسرت امرأة من الأنصار  ، وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق ، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم ، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق ، فأتت الإبل ، فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء ، فلم ترغ قال : وناقة منوقة فقعدت في عجزها ، ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها ، فأعجزتهم قال : ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها . فلما قدمت المدينة  ، رآها الناس فقالوا : العضباء ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت : إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا ذلك له فقال : " سبحان الله ، بئسما جزتها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، لا وفاء لنذر في معصية ، ولا فيما لا يملك العبد   " ، الحديث . ومحل الشاهد منه قوله - صلى الله عليه وسلم - : " ولا فيما لا يملك العبد   " ، وهذا نص صحيح صريح فيما ذكرنا ، ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك    : أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا في قطيعة رحم ، ولا فيما لا يملك ابن آدم   " اهـ . 
قال الحافظ في " بلوغ المرام " : رواه أبو داود   والطبراني  ، واللفظ له ، وهو صحيح الإسناد ، وله شاهد من حديث كردم  عند أحمد    . 
				
						
						
