باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا 
 2113 حدثنا    قتيبة  حدثنا  ابن لهيعة  عن  عمرو بن شعيب  عن  أبيه  عن  جده  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث    قال أبو عيسى وقد روى غير ابن لهيعة  هذا الحديث عن   عمرو بن شعيب  والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه        	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					