باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر 
 157 حدثنا  قتيبة  حدثنا  الليث  عن  ابن شهاب  عن  سعيد بن المسيب   وأبي سلمة  عن  أبي هريرة  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من   فيح جهنم  قال وفي الباب عن أبي سعيد وأبي ذر وابن عمر والمغيرة والقاسم بن صفوان عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وأنس قال وروي عن   عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح قال أبو عيسى حديث    أبي هريرة  حديث حسن صحيح وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر وهو قول   ابن المبارك  وأحمد  وإسحق    قال  الشافعي  إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر قال أبو عيسى ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع وأما ما ذهب إليه    الشافعي  أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس فإن في حديث   أبي ذر  ما يدل على خلاف ما قال  الشافعي    قال  أبو ذر  كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأذن   بلال  بصلاة الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا   بلال  أبرد ثم أبرد فلو كان الأمر على ما ذهب إليه    الشافعي  لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد        	
		 [ ص: 414 ] 
				
						
						
