باب ما جاء في دية الكفار 
 1413 حدثنا  عيسى بن أحمد  حدثنا  ابن وهب  عن  أسامة بن زيد    عن  عمرو بن شعيب  عن  أبيه  عن  جده  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال   لا يقتل مسلم بكافر  وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن   قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو  في هذا الباب حديث حسن واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني فذهب بعض أهل العلم في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال    عمر بن عبد العزيز  دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم وبهذا يقول    أحمد بن حنبل  وروي عن  عمر بن الخطاب    أنه قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمان مائة درهم وبهذا يقول   مالك بن أنس   والشافعي  وإسحق    وقال بعض أهل العلم دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم وهو قول    سفيان الثوري  وأهل الكوفة       	
		
				
						
						
