باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما 
 1142 حدثنا  أحمد بن منيع   وهناد  قالا حدثنا  أبو معاوية  عن  الحجاج  عن  عمرو بن شعيب  عن  أبيه  عن  جده  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب  على أبي العاصي بن الربيع    بمهر جديد ونكاح جديد  قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال وفي الحديث الآخر أيضا مقال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة وهو قول   مالك بن أنس   والأوزاعي   والشافعي    وأحمد  وإسحق       	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					