باب منه 
 1114 حدثنا  الحسن بن علي الخلال  حدثنا إسحق بن عيسى   وعبد الله بن نافع الصائغ  قالا أخبرنا  مالك بن أنس  عن  أبي حازم بن دينار  عن  سهل بن سعد الساعدي  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال   هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا    فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن   قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب  الشافعي    إلى هذا الحديث فقال إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن وقال بعض أهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها وهو قول أهل   الكوفة  وأحمد  وإسحق  
				
						
						
