باب اليمين في قطيعة الرحم 
 3272 حدثنا  محمد بن المنهال  حدثنا  يزيد بن زريع  حدثنا   حبيب المعلم  عن  عمرو بن شعيب  عن   سعيد بن المسيب  أن أخوين من الأنصار   كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني عن القسمة فكل مال لي في رتاج  الكعبة  فقال له  عمر  إن الكعبة  غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك        	
		 [ ص: 127 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					