الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
221 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672114ذكر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=32594_726توضأ واغسل ذكرك ثم نم
باب nindex.php?page=treesubj&link=32594_726الجنب ينام
قبل أن يغتسل ، هل يجوز له ؟
( أنه تصيبه الجنابة ) : الضمير المنصوب في تصيبه nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر كما تدل عليه رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق ابن عون عن نافع قال : أصاب ابن عمر جنابة فأتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فذكر ذلك له ، فأتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليتوضأ وليرقد ( من الليل ) : أي في الليل كقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9من يوم الجمعة أي فيه ، ويحتمل أنها لابتداء الغاية في الزمان . أي ابتداء إصابة الجنابة الليل ( توضأ ) : يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضرا فوجه الخطاب إليه ، ويحتمل أن الخطاب لعمر في غيبة ابنه جوابا لاستفتائه ولكن يرجع إلى ابنه لأن استفتاء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إنما هو لأجل ابنه . ذكره الزرقاني ( واغسل ذكرك ) : أي اجمع بينهما ، فإن الواو لا تفيد الترتيب ، وفي رواية أبي نوح عن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=752676اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم ولذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر هذا من التقديم والتأخير ، أراد اغسل ذكرك وتوضأ . وكذا روي من غير طريق بتقديم غسله على الوضوء . قال الحافظ ابن حجر وهو يرد على من حمله على ظاهره فقال : يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر لأنه ليس بوضوء يرفع الحدث وإنما هو للتعبد ، إذ الجنابة أشد من مس الذكر . وتبين من رواية أبي نوح أن غسله مقدم على الوضوء ، ويمكن أن يؤخره عنه بشرط أن لا يمسه على القول بأن مسه ينقض ( ثم نم ) : قال ابن دقيق العيد : جاء الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط . أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=752677استفتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر النبي صلى الله عليه وسلم : أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم ينام [ ص: 288 ] إذا توضأ ، وهو متمسك لمن قال بوجوبه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب ، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه وفيه شذوذ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=treesubj&link=32594_726لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ . واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل وقال لم يقل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بوجوبه ولا يعرف ذلك أصحابه وهو كما قال . كذا في فتح الباري . وقال الزرقاني : ولا يعرف عنهما وجوبه وقد نص مالك في المجموعة على أن هذا الوضوء ليس بواجب . انتهى . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .