باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة
1607 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة قال الزهري لونين من تمر المدينة قال أبو داود وأسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري
[ ص: 366 ]


