باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع  وقال علي بن الحسين عليهما السلام يعني مثنى أو ثلاث أو رباع وقوله جل ذكره أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع  يعني مثنى أو ثلاث أو رباع 
 4810 حدثنا  محمد  أخبرنا  عبدة  عن  هشام  عن  أبيه  عن  عائشة  وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى  قالت اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها  ولا يعدل في مالها فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					