باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال 
 1728 حدثنا  موسى بن إسماعيل  حدثنا  أبو عوانة  حدثنا  عثمان هو ابن موهب  قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة  أن  أباه  أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة  فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة  لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة  على الحمر فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة  لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة  فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها قال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها       	
		
				
						
						
