[ ص: 93 ] القول في تأويل قوله تعالى ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف    ) 
قال أبو جعفر   : يعني - تعالى ذكره - بذلك : فإذا بلغن الأجل الذي أبيح لهن فيه ما كان حظر عليهن في عددهن من وفاة أزواجهن   - وذلك بعد انقضاء عددهن ، ومضي الأشهر الأربعة والأيام العشرة " فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " يقول : فلا حرج عليكم أيها الأولياء - أولياء المرأة - فيما فعل المتوفى عنهن حينئذ في أنفسهن ، من تطيب وتزين ونقلة من المسكن الذي كن يعتددن فيه ، ونكاح من يجوز لهن نكاحه " بالمعروف " يعني بذلك : على ما أذن الله لهن فيه وأباحه لهن . . 
وقد قيل : إنما عنى بذلك النكاح خاصة . وقيل إن معنى قوله : " بالمعروف " إنما هو النكاح الحلال . 
ذكر من قال ذلك : 
5093 - حدثنا  محمد بن بشار  قال : حدثنا مؤمل  قال : حدثنا سفيان  ، عن ابن أبي نجيح  ، عن مجاهد   : " فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف   " قال : الحلال الطيب . 
5094 - حدثنا ابن حميد  قال : حدثنا حكام  ، عن عنبسة  ، عن محمد بن عبد الرحمن  ، عن القاسم بن أبي بزة  ، عن مجاهد   : " فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف   " قال : المعروف النكاح الحلال الطيب . 
5095 - حدثنا الحسن بن يحيى  قال : أخبرنا عبد الرزاق  قال : قال ابن  [ ص: 94 ] جريج  ، قال مجاهد   : قوله : " فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف   " قال : هو النكاح الحلال الطيب . 
5096 - حدثني موسى  قال : حدثنا عمرو  قال : حدثنا أسباط  ، عن  السدي  قال : هو النكاح . 
5097 - حدثني المثنى  قال : حدثنا عبد الله بن صالح  قال : حدثني الليث  قال : حدثني عقيل  ، عن ابن شهاب   : " فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف   " قال : في نكاح من هويته ، إذا كان معروفا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					